← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1735 · ص219 · ج2
القاعدة السابعة والأربعون [التحري] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (١). وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (٢). وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (٣). وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (٤). وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (٥). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (٦). وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (٧). وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (٨).
(١) بدائع الصنائع جـ ١ ص ٣٧٢. (٢) الأصل لمحمد بن الحسن جـ ٣ ص ٣٤. (٣) المبسوط جـ ٦ ص ١٢٣. (٤) المبسوط جـ ٣ ص ١٩٥. (٥) المبسوط جـ ١٠ ص ٢٠٢، ٢٠٤. (٦) المصباح مادة "تحريت". (٧) مختار الصحاح مادة "حرى". (٨) المفردات في غريب القرآن مادة "حرى".
→ prev 1735 / 5326 next ←