← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4918 · ص1002 · ج8
في التّصرّف حال الصّغر، ولا في الحفظ حال الكبر. ومنها: يضمن مودَع الابن الغائب، لو أنفق الوديعة على أبوي الابن الغائب بلا أمر قاض. ومنها: إذا صلّى على الجنازة غير الولي أو السّلطان أو القاضي بلا إذن الولي، أعادها الولي إن شاء؛ لتصرّف الغير في حقّه بلا إذن. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: يجوز للولد والوالد الشّراء بمال المريض منهما ما يحتاج إليه بغير إذنه. ومنها: إذا مات بعض الرّفقة في السّفر فجهّزوه بمال معه، جاز ولم يضمنوا. ومنها: إذا أغمي عليه، فأنفقوا عليه من ماله، لم يضمنوا استحساناً.
→ prev 4918 / 5326 next ←