← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1241 · ص157 · ج3
القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأَعيان] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (١) عند الشافعي رحمه الله وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال فسقط بها الاستدلال (٢). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضاً -: "ولا تمسوه بطيب ولا تُخَمِّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (٣)
(١) الفروق جـ ٢ ص ٨٧. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ١٤٣. (٣) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الجماعة، ورواه النسائي بلفظه. منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٧٧ - ٧٨ الحديثان رقم ١٨٠٨ - ١٨٠٩.
→ prev 1241 / 5326 next ←