← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4788 · ص937 · ج8
القاعدة السّابعة والسّبعون [ولاية الذّمّيّ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا ولاية للذّمّي ولا الحربي على المسلم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الذّمّي: هو مَن رضي بالخضوع لحكم الإِسلام والبقاء في أرض الإسلام مقابل دفع الجزية والبقاء على دينه، ويشمل ذلك: اليهود والنّصارى والمجوس. والحربي: هو المشرك المحارب للإسلام الّذي لم يرض بالدّخول في الإسلام ولا بدفع الجزية. فمفاد القاعدة: أنّ هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين، ولا نفوذ لهم عليهم، وقد سبق بيان أنّه لا تقبل شهادتهم على المسلمين، لأنّ الشّهادة نوع من الولاية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا تقبل شهادة الذّمّيّ على المسلم أو المسلمة إلا تبعاً. كما سبق بيانه. ومنها: إنّ المرأة المسلمة إذا كان أبوها ذمّيّاً فلا ولاية له عليها في تزويجها.
(١) المبسوط ص ٢٨ ص ٢٥، المقنع ج! ٢ ص ٣٩٤. الكافي ص ١٠٣٢.