← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2153 · ص272 · ج1/ 1
إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاً, لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه. من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.
→ prev 2153 / 5326 next ←