← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5023 · ص1054 · ج11
القاعدتان الحادية والثّانية والخمسون بعد السّتمئة [المماثلة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: من قُتِل بشخص قُطع به ومن لا فلا (١). ومن قُتِل بشيء قُتِل بمثله (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان قاعدتان تتعلّقان بوجوب المماثلة، فأولاهما: تتعلّق بوجوب المماثلة في الأشخاص والمساواة بينهم، فإنّ مَن قتل مساويه عمداً عدواناً قتل به، ومن قُتِل بمن قتل - أي مَن اقتُصّ منه لقتل مساويه ومكافئه - اقتُصّ منه لقطع طرف من أطرافه عمداً. ومن لم يقتل بالشّخص لعدم المساواة لا يقطع طرف بقطع طرف منه. وثانيتهما: تتعلّق بوجوب المساواة بآلة القتل، فمن قَتَل بالسّيف قُتِل به. إلا فيما استثني. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا قطع حرّ يد مسلم حرٍّ مسلم مثله قطع به؛ لأنّ الحرّ المسلم يقتل بالحرّ المسلم. ومنها: من قتل غيره بالسّيف قُتِل به. ومن قتل غيره
(١) أشباه السيوطي ص ٤٨٤. (٢) نفس المصدر ص ٤٨٦.