← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
377 · ص48 · ج8
رابعاً: مما أفسد مع الدوام - وهو مما استثني من مسائل هذه القاعدة. إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها بشبهة انفسخ النكاح بينهما.