← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3900 · ص524 · ج8
القاعدة الثّامنة والخمسون بعد المئة [الإرث والهبة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ ما صحّ أن يُمْلك إرثاً صحّ أن يُمْلك هبة وابتياعاً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يصحّ للإنسان أن يرث من مورّثه كلّ ما تركه من مالٍ ومتاع وعقار وحقوق، فكذلك يصحّ أن يملك الإنسان ذلك عن طريق الهبة أو طريق البيع والشّراء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى إنسان متاعاً بعقد صحيح جاز ذلك وصحّ؛ لأنّه يمكنه أن يملكه عن طريق الميراث. ومنها: إذا وُهب لإنسان دار أو سيّارة فيصحّ له تملّكها لأنّه يجوز له أن يملك مثل ذلك عن طريق الميراث. ومنها: إذا تصدّق إنسان بصدقة على غيره كدار أو سيّارة أو ثوب أو غيره، فإنّ له أن يشتريه ممّن تُصُدِّق به عليه - مع الكراهة - لأنّه يملك الصّدقة الموروثة على مورّثه. وفي هذه المسألة خلاف في جواز الرّجوع في الصّدقة - ولو
(١) الإشراف جـ ١ ص ١٨٢ وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١٦٣، ٢٥٠.
→ prev 3900 / 5326 next ←