← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1932 · ص243 · ج12
القاعدة الخامسة والثّمانون [الوكيل بالعقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الحنفيّة أنّ مَن وكّل بإجراء عقد - كالبيع والإجارة - فإنّ هذا الوكيل ينزل ويعامل - فيما هو من حقوق العقد - كالاستلام والتّسليم والخيار والرّدّ بالعيب - الخ - معاملة العاقد لنفسه، ولا يرجع في ذلك إلى الموكِّل. وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم ١١. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها من الوكيل المشتري بالشّفعة؛ لأنّها في يده، وهو نائب عن الموكِّل فيها. ومنها: إذا وكِّل في بيع سيّارة، فباعها، ثم ظهرت مستحقّة، فإنّ المشتري يعود على الوكيل بما دفع. ومنها: إذا اشترى وكيل دابّة ثم ظهر بها عيب يوجب الرّدّ، فإنّ الوكيل هو المطالَب بالرّدّ قبل أن يسلمّها للموكَّل لأنّها في يده. ومنها: إذا وكَّله ببيع أرضه أو عمارته - كمكتب عقاري - فباعها، ثم استقال العقد من المشتري، فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصّة.
(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٨٣، ٢٢١، وينظر الاعتناء ص ٥٩٠ - ٥٩٩.
→ prev 1932 / 5326 next ←