4797 · ص941 · ج10
القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (١).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (٢).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (٣).
وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (٤).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٣٩٨، ٥٣٣، ٥٣٥.
ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ
(١) المبسوط جـ ١٩ ص ٥.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٥ ص ١١٦.
(٣) نفس المصدر جـ ٢٧ ص ٢٢.
(٤) قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٦٩.