← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4797 · ص941 · ج10
القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (١). وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (٢). وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (٣). وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (٤). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٣٩٨، ٥٣٣، ٥٣٥. ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ
(١) المبسوط جـ ١٩ ص ٥. (٢) نفس المصدر جـ ٢٥ ص ١١٦. (٣) نفس المصدر جـ ٢٧ ص ٢٢. (٤) قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٦٩.
→ prev 4797 / 5326 next ←