← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2358 · ص297 · ج12
القاعدة الحادية والعشرون [موجبات الضّمان والقصاص] أولاً: لفظ ورود القاعدة يجب الضّمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتّسبب، والشّرط (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ٢٤٧. فهذه القاعدة بيان لموجبات الضّمان - أي الغرامة والتّعويض والقصاص. فأوّل هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان: ١ - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبّب الفوات أو التّفويت، وهي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسداً، والأجير سواء أكان منفرداً باليد على قول - أم كان مشتركاً. ٢ - يد مؤتمنة كيد المودَع والمرتهن والشّريك والمضارب والوكيل وأشباههم، فمتى وقع التّعدّي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم.
(١) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣١، روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤، المجموع المذهب لوحة ٢٨٢ أ، المنثور جـ ٢ ص ٣٢٢ - ٣٤٦، المختصر ص ٣٦٠، ٥٤٤. قواعد الحصيني جـ ٣ ص ٤٢، أشباه السيوطي ص ٣٦٢.
→ prev 2358 / 5326 next ←