← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1628 · ص205 · ج9
القاعدة السّادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب (١). وفي لفظ آت: ما لا يتوصّل إلى المستحقّ إلا به يكون مستحقّاً (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام. ومفاد هذه القاعدة: أنّ ما كان وسيلة وموصلاً إلى الواجب فهو واجب. ومن أدلّة ثبوت هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٣). فالسّعي إلى الجمعة واجب لوجوبها.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٣ عن التحرير جـ ٥ ص ٩٨٢، ٩٨٣. (٢) نفس المصدر عن التحرير جـ ٦ ص ١٢. (٣) الآية ٩ من سورة الجمعة.
→ prev 1628 / 5326 next ←