← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3897 · ص523 · ج8
ومنها: إذا سمع حديثاً أو شاهد أمراً وهو صغير دون البلوغ - أي وهو مميّز - ثم رواه أو شهد بعد بلوغه تقبل روايته وشهادته إذا بلغ عدلاً. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الشّاهد في النّكاح يجب أن تتوافر فيه الشّروط عند التّحمّل وعند الأداء.