← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2255 · ص284 · ج9
العقد لم يصحّ العقد. فالرّضاع المحرّم يمنع الزّواج ابتداءً ودواماً. ومنها: وجود الماء في أثناء الصّلاة بالتّيمّم يمنع دوام صلاته في قول، وإذا وجد الماء قبل الصّلاة بالتّيمّم بطل تيمّمه إجماعاً. ومنها: من ملك زوجته انفسخ نكاحها. وكذلك لو ملك جارية لما جاز له العقد عليها إنّما يطأها بملك اليمين. ومنها: الحدث يمنع صحّة الصّلاة والطّواف ابتداءً، فإذا طرأ عمده عليهما قطعهما. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين: إذا أحرم الإنسان زال ملكه عن الصّيد - على الأصح -؛ لأنّ الإحرام يمنع دوام ملك الصّيد لكن لو اشترى صيداً صحّ ملكه - في وجه - ويجب عليه إطلاقه في الحال. ففي هذا المثال خالف حكم الابتداء حكم الاستمرار والدّوام. ومنها: إذا طلع الفجر على مريد الصّوم وهو مجامع فنزع في الحال صحّ صومه، ولكن لو جامع في أثناء الصّوم بطل صومه. ومنها: الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداءً ولكن لا يمنعه دواماً، أي إذا استرق الكافر ثمّ أسلم وهو رقيق فلا يمنع إسلامه بقاء رقّه. ومنها: إذا أحرم المتزوّج لم يمنع إحرامه استمرار نكاحه، لكن لو قارن الزّواج ابتداء الإحرام منع.
→ prev 2255 / 5326 next ←