← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
402 · ص51 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رأى شخص آخر يركب سيّارته أو حماره - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر ذلك إذناً بركوب السّيّارة أو الدّابّة. ومنها: إذا حلق محلّ رأس محرم - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر سكوته إذناً، وعليه الجزاء. ومنها: سئل عن صدق دعوى خصمه عليه بمبلغ من المال فسكت ولم يجب ووجّه عليه اليمين فلم يحلف، فيعتبر سكوته ونكوله إقراراً بالمبلغ فيلزمه. ومنها: إذا استشيرت بكر في الزّواج من شخص فسكتت، فيعتبر ذلك رضاً منها بذلك. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: استشيرت ثَيِّب في الزّواج من شخص فسكتت، فلا يعتبر سكوتها رضاً بل يجب أن تتكلّم بخلاف البكر. ومنها: إذا رأى رجلاً يحرق زرعه أو يخرق ثوبه، فسكتت ولم يمنعه، فلا يعتبر سكوته رضاً.
→ prev 402 / 5326 next ←