4263 · ص673 · ج10
القواعد الثّانية عشرة والثّالثة عشرة والرّابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق الكلام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (١).
وفي لفظ: مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلّم (٢).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بالمقصود (٣).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلّم (٤).
وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيّد بمقصود الحالف (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق قريباً أنّ كلام العاقل محمول على الصّحّة ما أمكن، وعلى ما يحلّ - كما سيأتي أيضاً - ولكن هذه القواعد تفيدنا أموراً أخرى،
(١) المبسوط جـ ١ ص ٢٠٠.
(٢) المبسوط جـ ٩ ص ١٢٣.
(٣) شرح السير ص ٤٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٢٣.
(٤) نفس المصدر ص ٤٨٩.
(٥) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢٣٦/ ٢٣٧.