5206 · ص1186 · ج11
القواعد من السّابعة عشرة إلى الثّالثة والعشرين
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّسب بمنزلة المقطوع به شرعاً، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد (١).
وفي لفظ: النّسب بعد ثبوته لا يحتمل النّقض (٢) وهو على الكافَّة.
وفي لفظ: النّسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته (٣). ولا الفسخ (٤).
وفي لفظ: النّسب لا يحتمل التّعليق بالشّرط (٥).
وفي لفظ: النّسب لا يتبعّض فلا يمكن إثباته في حقّ المقرّ دون المنكر (٦).
وفي لفظ: النّسب الذي يثبت بالنّكاح لا ينتفي بمجرد النّفي - بخلاف ملك اليمين (٧).
وفي لفظ: النّسب يحتاط لإثباته (٨).
(١) المبسوط جـ ٣ ص ٣٦.
(٢) قواعد الفقه ص ١٣٢.
(٣) المبسوط جـ ١٧ ص ١٤٦.
(٤) نفس المصدر جـ ٢٢ ص ١٦٦.
(٥) نفس المصدر جـ ١٣ ص ٥٩.
(٦) المغني جـ ٥ ص ١٩٨.
(٧) المبسوط جـ ١٧ ص ١١١.
(٨) المغني جـ ص ٢٠٦.