← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3697 · ص485 · ج7
القاعدة الثامنة والثمانون [العوض عما ليس بمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يُعلَم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الأشياء التي يكون لها عوض نوعان: ١ - نوع هو مال كالمبيع والأجرة، فهذا يجب أن يُعلم ليصح العقد؛ لأنه بدون معرفته يكون العقد باطلاً؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد. ٢ - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة. فهذا ليس بواجب أن يعلم، لأن عند الاختلاف يُحَكَّم المثل، بخلاف الأول؛ لأنه عند الاختلاف تحكم القيمة ويقع في تحكيمها التنازع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، فالعقد صحيح، ويجب لها مهر المثل إن دخل بها. ومنها: افتدت نفسها بمال، فيصح الخلع. ومنها: الصلح عن القصاص، لا يجب فيه تعيين المال.
(١) القواعد النورانية ص ١٣٧.
→ prev 3697 / 5326 next ←