← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3351 · ص433 · ج8
القاعدة الثالثة بعد المئة [الشّهادة المردودة] أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ شهادة جرَّت مغنماً للشاهد أو دفعت مغرماً لا تجوز (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشّهادة شُرعت لإظهار الحقّ، وردّه إلى أصحابه، ولذلك شُرط في الشّاهد أن يكون عدلاً، ولكن مع ذلك وضعت قيود لقبول شهادة العدل. فمفاد هذه القاعدة: أنّ شهادة العدل قد تُرَدُّ ولا تقبل لأحد أمرين: الأول: أن تجرّ هذه الشّهادة مغنماً للشّاهد أو تفيده ربحاً، فكأنّه شهد لنفسه. والأمر الثاني: أن تدفع هذه الشّهادة عن الشّاهد مغرماً أو خسارة. ففي هاتين الحالتين تُرَدّ شهادة الشّاهد ولو كان عدلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شهادة الابن لأبيه لا تجوز ولا الأب لابنه. ومنها: شهادة الزّوج لزوجته لا تجوز ولا الزّوجة كذلك. ومنها: شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تجوز كذلك. ومنها: إذا شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم
(١) الفرائد ص ٨٩ على الخانية جـ ٢ ص ٤٦٦.
→ prev 3351 / 5326 next ←