← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4929 · ص1007 · ج11
ومنها: إذا أقرّ لغيره بمبلغ من المال في ذمّته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره. ومنها: إذا تقاسم الورثة التّركة ثم ادّعى أحدهم أنّها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: اشترى أرضاً، ثم ادّعى أنّ بائعها جعلها مقبرة أو مسجداً، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك، ويفسخ البيع.
→ prev 4929 / 5326 next ←