← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4823 · ص954 · ج10
المطلّق: لم يكن الطّلاق واقعاً لأنّها لم تكن زوجتي. فلا يقبل قوله ولا يزوّجه القاضي بها. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا رهن عبداً ثم ادّعى أنّه باعه قبل الرّهن، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل لمناقضته. والثّاني: يقبل لأنّ الإقرار لا في ملكه بخلاف البيع. ومنها: إذا أجَّر عبداً ثم ادّعى فساد الإجارة؛ لأنّ العبد ليس عبده. ففيه قولان كذلك. وإذا قلنا: إنّ قوله مقبول فهل عليه يمين؛ فيه قولان كذلك.
→ prev 4823 / 5326 next ←