← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2817 · ص356 · ج9
بالإكراه، غير ما استثني من المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع مكرهاً لا يصحّ البيع. ومنها: إذا شرب الخمر مكرهاً لا يحدّ ولا يأثم. لكن لو صبر فلم يشرب حتى قُتِل فهو آثم. ومنها: إذا نطق بكلمة الكفر مكرهاً لا يعتبر كافراً. لكن لو صبر حتىَ قتل كان أفضل وكان مأجوراً. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتّوبة وإن سقط بالإكراه والعكس. شرب الخمر متعمّداً لا يسقط حكمه وَحدُّه التّوبة. وإن كان يسقط بالإكراه. ومنها: إذا قذف مكرهاً يسقط حكمه بالإكراه، لكن توبة القاذف لا تُسقِط الحدّ عنه. ومنها: الزّنا من الرّجل لا يسقط حكمه بالإكراه - وهو الإثم لكن يسقط الحد للشبّهة. ويسقط الإثم بالتّوبة، وأمّا الحدّ فلا يسقط بالتّوبة.
→ prev 2817 / 5326 next ←