← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4284 · ص684 · ج8
القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين [الملك والتّصرف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ من ملك شيئاً يملك التّصرف فيه إلا لمانع (١). وفي لفظ: كلّ مَن جُعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: فمن ملك شيئاً قدر على التّصرف فيه بكلّ أنواع التّصرف المباحة؛ لأن معنى (الملك) القدرة على التّصرف. لكن إذا قام ووجد مانع حال دون ذلك التّصرف كالحجر مثلاً. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من ملك كتاباً. ملك القراءَة منه، وتصحيحه, والكتابة عليه والتّعليق على صفحاته. كما يملك إعارته وهبته أو بيعه وتأجيره. إلى آخر ما هنالك من التّصرفات. ومنها: من ملك بيتاً ملك التّصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو الزّيادة أو النّقصان. ومنها: من أُعطِي شيئاً هبةً أو هدية أو تبرعاً، فهو بالخيار إن
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٢ عن التحرير جـ ٣ ص ١٢٢٧. (٢) الأم جـ ٣ ص ١٩٩ التفليس.
→ prev 4284 / 5326 next ←