← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
492 · ص63 · ج2
القاعدة الثانية والأربعون [البلوى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البلوى لا تعتبر في موضع النص (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البلوى: اسم للابتلاء وهو الاختبار. ويراد به عند الفقهاء: الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه ويعم المصاب به. والنص معناه في اللغة: الارتفاع والظهور. ومنه منصة العروس لارتفاعها وظهورها. والمراد به هنا عبارة الشارع من كتاب أو سنة. ومفاد القاعدة: أن الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه يسَّره الشارع وخففه على المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة بحسب قدرته دون مشقة أو إحراج لكن بشرط أن لا يكون هناك نص مانع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين السوق، ومس المصحف للصبيان للتعلم. ومما لا يعفى عنه بول الآدمي قليله وكثيره - لغير المعذور - لورود النص، وحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر.
(١) المبسوط جـ ١ ص ٦١.
→ prev 492 / 5326 next ←