← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2008 · ص253 · ج6
القاعدة الثانية [الضرر الأشد، الضرر الأخف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر، ولا بد من ارتكاب أحدهما، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب ولا يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر - وهو مفسدة - مباشرة للحرام - وفعله لا يجوز إلا لضرورة - ولما كانت الضرورة تقدر بقدرها - جاز ارتكاب الأخف؛ لاندفاع الضرورة به ولا يرتكب الأشد؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة. وقد سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من (٧٥ - ٨١). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إجبار المدين القادر على قضاء دينه. ومنها: الإجبار على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة غير الناشزة، ونفقة معتدة الطلاق، ونفقة الطفل الفقير على أبيه، والبنت البالغة والابن البالغ الزمن والأعمى، ونفقة الأصول الفقراء على الفروع الموسرة. ومنها: جاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كان ترجى حياته.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٨٩، والسيوطي ص ٨٧، وشرح الخاتمة ص ٥١، المجلة المادة (٢٧)، المدخل الفقهي في الفقرة ٥٩٠، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٦٠.
→ prev 2008 / 5326 next ←