← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2861 · ص363 · ج1/ 1
القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه. والخطر: السَبَق الذي يتراهن عليه (٢). فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أوْلا يكون باطل لأنه يشبه القمار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل. ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن (٣) " حيثُ فُسَّر بهذا.
(١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ صـ ١٧٧٩. (٢) مختار الصحاح مادة خطر. (٣) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد جـ ٦ صـ ٤٢٥ فما بعدها، وغيره. وينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ ٧ صـ ٤٣٠ - ٤٣٢ بطرقه.
→ prev 2861 / 5326 next ←