← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2612 · ص329 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أخذ مال المشركين في دار الحرب بأي وسيلة - إذا كان برضاهم - فهو جائز عند الحنفية - ولذلك أجازوا الرّبا بين المسلم والمشرك في دار الحرب. وكذلك جواز مقامرتهم، وبيعهم الخمر والخنزير، لأنّ الأصل أنّ أموال الكفّار والمشركين الحربيين مباحة للمسلمين، لكن إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فيحرم عليه خيانتهم في أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، لكن إذا كان ذلك برضاً منهم فهو جائز، ويحلّ مالهم برضاهم بأي وسيلة كانت. وحرَّم غير الحنفيّة الرّبا في دار الحرب كما هو محرّم في دار الإسلام.
→ prev 2612 / 5326 next ←