← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1948 · ص245 · ج12
المعتِق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مات عبد لشخص - وكان هذا الشّخص قد حرّره وأعتقه - وليس لهذا الميّت وارث فإنّما يرثه معتِقُه؛ لأنّه عصبته. ومنها: إذا مات المعتِق ورث وارثه ولاء معتَقِه كما يرث ماله. ومنها: إذا أقرّ رجل بمولى أعتقه. يصحّ ذلك لكن بشرط أن يصدقه المعتَق - بدون منازع - لأنّه يحمله على نفسه في ذلك، لكن إذا كان له مولى آخر معروف فلا يصحّ إقراره لأنّه مكذَّبٌ في هذا الإقرار شرعاً. ومنها: إذا جنى المعتَق جناية - كقتل خطأ - فإنّ الدّيّة على عاقلة المولى المعتِق.
→ prev 1948 / 5326 next ←