← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1539 · ص194 · ج8
القاعدة السابعة والأربعون [القضاء - الأداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقضاء هنا: "فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعاً"، وليس المراد به الحكم. والأداء: "هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً ولم تسبق بأداء مختل". فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد وقتها - في وقتها الذي قدره الشارع لها وحدده، فإنه يجب عليه قضاء هذه العبادة، أي فعلها خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة التي كان يجب عليه فيها الأداء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت المكروه - أي قبيل غروب الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته بصفة الكمال، والفعل في الوقت المكروه نقص لها فلا يجوز؛ لأن القضاء يجب بصفة الأداء.
(١) المبسوط جـ ١ ص ٢٢١، ٢٢٦ - جـ ٢ ص ٩٧، ١٢٤.