← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
518 · ص66 · ج8
القاعدة السادسة والثلاثون [فعل المضمون] أولاً: لفظ ورود القاعدة: فعل المضمون كفعل الضمان في استحقاق موجَبِه عليه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الضامن: اسم فاعل مِن ضَمِن يَضمن، وهو مَن يجب عليه أداء قيمة المتلَف إذا أتلفه. والضامن: هو الغارم والكفيل. والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضْمَن، وهو ما وقع عليه ضمان الضامن كالمال المتلَف، فهو مضمون على الضامن. وقد يكون المضمون إنساناً أو حيواناً. فمفاد القاعدة: أن المضمون - إذا كان إنساناً كعبد رقيق، أو حيواناً - فَعَيَّب نفسه بفِعله - فعند أبي حنيفة رحمه الله - أن الضمان - ضمان النقصان أو ضمان القيمة - يقع على الضامن، صاحب العبد أو الدابة، فكأن التلف حصل من فعل الضامن فيجب عليه قيمة المتلَف أو أرش النقصان.
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٧٥.
→ prev 518 / 5326 next ←