← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3206 · ص412 · ج8
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون [شرعيّة السّبب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عندَ عدم تلك الحكمة (١). وفي لفظ: كلّ سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع (١). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الأسباب شرعها الله عَزَّ وَجَلَّ لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاماً عند وجودها. فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الأسباب إذا عُدِمت الحكمة من مشروعيّتها، أو لم يحصل مقصودها الشّرعي فإنّها لا تكون مشروعة؛ لأنّ الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السّبب. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: العاقل إذا زنا أو سرق أو سبّ يقام عليه الحدّ ويعزر؛ لأنّ الحدود والتّعزيرات شُرعت لحكمة وهي الزّجر.
(١) الفروق جـ ٣ ص ١٧١ - الفرق ١٦٥.