← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4050 · ص570 · ج2
القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثمن إذا كان عيناً لا يقبل الأجل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالاً - دنانير أو دراهم - وكان عيناً - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالاً؛ لأنه لا يتعلق بالذمة كالدراهم والدنانير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع داراً بعبد، وجب أداء العبد حالاً ولا يقبل التأجيل بأن يقول المشتري أُسلِّم لك العبد بعد سنة مثلاً.
(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٤٠.
→ prev 4050 / 5326 next ←