← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
637 · ص81 · ج5
إذا سلمه له أو خلَّى بينه وبينه بحيث لا يوجد مانع من القبض صحت؛ لأن التخلية تسليم. ومنها: إذا أعطى رجل آخر شيئاً في سبيل الله وقال له: إذا بلغت مكان كذا فشأنك به، قالوا: هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن يبلغ المكان المحدد. رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. الوصية: وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض.
→ prev 637 / 5326 next ←