← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1599 · ص202 · ج1/ 2
يهملان المجاز المستعمل المعروف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة, لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفاً: أما فالحنطة قد تؤكل قضماً وهذه حقيقة، وقد تؤكل مشوية رهذه حقيقة. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز الحنطة.
→ prev 1599 / 5326 next ←