1599 · ص202 · ج1/ 2
يهملان المجاز المستعمل المعروف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة, لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفاً: أما فالحنطة قد تؤكل قضماً وهذه حقيقة، وقد تؤكل مشوية رهذه حقيقة. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز الحنطة.