← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1716 · ص216 · ج12
والإحرام، والإيلاء والظّهار قبل التّكفير. وعدّة وطء الشّبهة. فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقاً والظّهار والاستبراء، وما عدا ذلك ففيه خلاف (١). ومنها: الأمَة المشتراة إذا ملكت بعقد محرّم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الذّمّيّة إذا نكحها ذمّيّ بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النّكاح بغير مهر فلا مهر لها. ومنها: نكح صبي بالغة حرّة بغير إذن وليّه ووطئها طائعة فلا حدّ ولا مهر.
(١) قواعد ابن رجب ق ١٣٦، وأشباه ابن نجيم ص ٣٣٥.
→ prev 1716 / 5326 next ←