1716 · ص216 · ج12
والإحرام، والإيلاء والظّهار قبل التّكفير. وعدّة وطء الشّبهة.
فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقاً والظّهار والاستبراء، وما عدا ذلك ففيه خلاف (١).
ومنها: الأمَة المشتراة إذا ملكت بعقد محرّم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الذّمّيّة إذا نكحها ذمّيّ بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النّكاح بغير مهر فلا مهر لها.
ومنها: نكح صبي بالغة حرّة بغير إذن وليّه ووطئها طائعة فلا حدّ ولا مهر.
(١) قواعد ابن رجب ق ١٣٦، وأشباه ابن نجيم ص ٣٣٥.