1793 · ص226 · ج6
القاعدة الحادية عشرة [الصدقة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافاً لمالك رحمه الله (١).
وفى لفظ: "الصَّلات لا تملك قبل القبض" (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٦) ص ١٧٩ جـ ٣. وقواعد حرف الشين تحت رقم (٨).
(١) المبسوط ١٢/ ٣٥.
(٢) التحرير ٤/ ١١٩٣ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٩.