← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1793 · ص226 · ج6
القاعدة الحادية عشرة [الصدقة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافاً لمالك رحمه الله (١). وفى لفظ: "الصَّلات لا تملك قبل القبض" (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٦) ص ١٧٩ جـ ٣. وقواعد حرف الشين تحت رقم (٨).
(١) المبسوط ١٢/ ٣٥. (٢) التحرير ٤/ ١١٩٣ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٩.
→ prev 1793 / 5326 next ←