← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5259 · ص1239 · ج11
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع فضولي سيّارة لشخص آخر، وحينما علم صاحب السّيّارة بعقد الفضولي رفض الموافقة عليه، فيعتبر العقد في هذه الحالة باطلاً. فلو أراد صاحب السّيّارة إجازته لم يجز، لكن يعقد عقداً جديداً. لكن لو أجاز صاحب العلاقة العقد ثم بدا له إبطاله بسبب مشروع فله ذلك، بأنّ يعلم أنّ المشتري مفلس - مثلاً. ومنها: إذا زوّج فضولي امرأة من رجل آخر، وحينما علم الزّوج بذلك العقد وافق عليه ثم بدا له أن يُبطل العقد، فله ذلك بتطليق المرأة، لا بإلغاء عقد النّكاح.
→ prev 5259 / 5326 next ←