← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1643 · ص207 · ج8
القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه (١). وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة (٢). وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفَّذ (٣). وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (٤). وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانباً غير هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على مَن حُكم عليه أو عليهم. فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا
(١) المبسوط جـ ١٦ ص ١٥١، ١٥٤. (٢) نفس المصدر جـ ١٦ ص ١٥٧. (٣) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٣ ص ٨٧١. (٤) المبسوط جـ ١٦ ص ١٥٤.