1643 · ص207 · ج8
القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه (١).
وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة (٢).
وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفَّذ (٣).
وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (٤). وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانباً غير هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على مَن حُكم عليه أو عليهم.
فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا
(١) المبسوط جـ ١٦ ص ١٥١، ١٥٤.
(٢) نفس المصدر جـ ١٦ ص ١٥٧.
(٣) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٣ ص ٨٧١.
(٤) المبسوط جـ ١٦ ص ١٥٤.