← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3849 · ص511 · ج8
القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على مُتلِفِه (١). وفي لفظ: كلّ ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمّان (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقيمة هنا: الضّمان أي العوض الّذي يشمل ضمان المثلي بمثله، وبقيمته إن كان متقوّماً. فمفاد القاعدة: أنّ الضّمان أي العوض - على المُتْلِف إنّما يجب إذا كان الشّيء المُتْلَف ممّا يجوز بيعه - وأمّا ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على مُتْلفه قيمياً كان أو مثلياً؛ لأنّه لا يدخل تحت تقويم المقومين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشّيء التّافه الّذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٠٥، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ١٠٧، الاعتناء جـ ١ ص ٤٣٩. (٢) أشباه السيوطي ص ٤٦٨.
→ prev 3849 / 5326 next ←