← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5238 · ص1218 · ج11
القاعدة الثّانية والأربعون [النّفقة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: النّفقة تجب بطريق الكفاية (١). وفي لفظ: النّفقة مشروعة للكفاية (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدلّ على حكم مشروعيّة النّفقة، وأنّها إنّما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإنّ معيار الإنفاق يحدّده قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (٣). وقوله عليه الصّلاة والسّلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤). فإذا كانت القواعد السّابقة تدلّ على مكانة النّفقة وحكمها فإنّ هذه القاعدة تدلّ على الحكمة من مشروعيتها.
(١) الهداية جـ ٣ ص ٣٢٣. (٢) المبسوط جـ ٥ ص ١٩٠، ٢٠٠. (٣) الآية ٧ من سورة الطّلاق. (٤) رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص ٦٦٦ حديث٣٨٧١.
→ prev 5238 / 5326 next ←