4041 · ص567 · ج8
القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (١).
قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (٢).
وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (٣).
وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد
(١) المنثور جـ ٢ ص ٢٣٤.
(٢) لم أجده بعد طول بحث.
(٣) المجموع للنووي جـ ١٠ ص ١٣٢.
(٤) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٠٩.