← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2081 · ص262 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً، فالاحتياط أن يبني على ما استيقن - وهو الثّلاث - ويأتي برابعة ويسجد للسّهو، كما أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ومنها: إذا شكّ في عدد الأشواط في الطّواف أو السّعي بنى على الأقلّ؛ لأنّه الأحوط. ومنها: إذا شكّ في طهارته، هل تطهّر للصّلاة أو لم يتطهّر. فالاحتياط التّطَهّر. ومنها: إذا خرج الجيش من المدينة يريدون الحرب، والمسافة بين مدينتهم ودار الحرب دون اليومين - ولا يدرون أين يريد القائد - فعليهم إتمام الصّلاة أخذاً بالاحتياط. وطريق الاحتياط البناء على المتيقّن دون المحتمل.