← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
233 · ص30 · ج8
الصف تعيَّن عليه القتال وأصبح فرض عين عليه، ولأن منفعة الجهاد تعود إليه. ومنها: من تعيَّن عليه قبول الوديعة. لا يجوز أن يأخذ عليها أجراً. ومنها: إذا قال مَن فقد ماله: مَن دلني على مالي فله كذا - أي جائزة - فدله مَن المال في يده، لا يستحق أجراً؛ لأن الواجب عليه الرد بالشرع. ومنها: إذا خلَّص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، لا تثبت له أجرة المثل. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها أخذ الأجرة عليه، مع أن إرضاعها له واجب. ومنها: بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب، وللباذل أخذ العوض عنه.
→ prev 233 / 5326 next ←