← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5050 · ص1068 · ج8
القاعدة الخمسون بعد المئة [التّزاحم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يقدّم أحد في التّزاحم على الحقوق إلا بمرجِّح (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التّزاحم: تفاعل من زَحَم بمعنى دفع. فالتّزاحم: التّدافع، ولا يكون ذلك إلا في مضيق. يقال: تزاحم القوم: إذا تضايقوا في المجالس (٢). فمفاد القاعدة: أنّه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق عنهم، فإنّ تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجّح المُقَدَّم على غيره. ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجّح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ازدحموا في الدّعوى فإنّ القاضي لا يقدّم أحداً منهم إلا بمرجّح؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار، أو غريب يريد الرّجوع إلى أهله. أو أوّلهم حضوراً. ومنها: إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الدّرس يقدّم أوّلهم حضوراً، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٦٢ وعنه قواعد الفقه ص ١١٢. (٢) المصباح مادة (زحمته).
→ prev 5050 / 5326 next ←