← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3439 · ص448 · ج2
القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (١). وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء مَن عليه. هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم ١٥.
(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٤٩.