← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2097 · ص264 · ج12
فما لم يبح الشّرع أخذه من مالكه بإحدى طرق الإباحة فهو مأكول بالباطل، وإن طابت به نفس مالكه كالرّبا والرّشوة. ينظر تفسير فتح القدير جـ ١ ص ١٨٨، ٤٥٦. ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. الصّلح عن إنكار لا يجوز - عند الشّافعي رحمه الله - لأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل. ومنها: من استدان وجحد الدّين، فهو من أكل أموال النّاس بالباطل. ومنها: من شهد شهادة زور أو حلف يمين فجور على مال، فلا يحل أكله؛ لأنّ ذلك من أكل أموال النّاس بالباطل. ومنها: من قبل رشوة راشٍ - ولو كانت برضا الرّاشي - فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ومنها: مهر البغي - أي الزّانية - وحلوان الكاهن، وثمن الخمر والخنزير، كلّه من أكل أموال الناس بالباطل.
(١) الآية ١٨٨ من سورة البقرة.
→ prev 2097 / 5326 next ←