385 · ص49 · ج8
القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (١).
وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (٢).
وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (٣).
وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (٤)؟
وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٥)؟
ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها:
(١) المغني جـ ٤ ص ١٦٢.
(٢) المبسوط جـ ٢١ ص ٩٦، ١٦٦.
(٣) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٦.
(٤) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٨.
(٥) المنثور جـ ٣ ص ٤٩.