← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2806 · ص355 · ج2
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الظاهرين (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب. فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟ يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أقرَّت امرأة بالنكاح وصدَّقها المقرُّ له بالزوجية - ولم يأتيا ببينة - فالجديد عند الشافعي رحمه الله قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، لا فرق بين العربيين والبلديين. المراد بالعربيين: البدويين. والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر - وهو صدقهما - بظاهر آخر هو أن البلديين يُعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة. وعندي في هذا العصر لا بد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح المصدق لفساد الزمان. ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادَّعت أنه أصابها. وأنكر - بعد الاتفاق على الخلوة - فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة (٢).
(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ٢٠، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٨، أشباه السيوطي ص ٧٢. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٨ - ٣٩.