← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2165 · ص273 · ج6
القاعدة الخامسة عشرة [ضمان الغرور - ضمان الكفالة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الغرور: الخداع من غره يغره: أي خدعه، والغرور: ما اغْتُرَّ به من متاع الدنيا (٢). والمراد بالقاعدة الأول، وهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة السابقة. فمفادها: أن من غرَّ غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه، فالغار ضامن وغارم، كما يغرم الكفيل لما كفل به، والمغرور من اغتُرَّ وخُدِع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا زوج رجل آخر بامرأة على أنها حرة، ثم ظهرت أنها أمة - أي رقيقة - فعلى الغار ما غرم الزوج. وإن ولدت منه فعلى الغار قيمة الولد وتخليصه من الرق؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق. ومنها: إذا غرَّ عبدٌ رجلاً في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - فعلى العبد ضمان الغرور، ولكن يطالب بعد عتقه، كما لو كفل عبد آخر بمال فهو يطالب به بعد العتق, لأنه حين العبودية لا يملك.
(١) المبسوط ٥/ ١٥٩. (٢) مختار الصحاح، مادة غرر.
→ prev 2165 / 5326 next ←