← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4490 · ص787 · ج10
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قال: زوجاتي طالق. أو عبيدي حُر - بالإفراد في كليهما - طلقت واحدة وعتق واحد. والتّعيين إليه. ومقتضى لفظه طلاق الكلّ وعتق الجميع، لكن لم يحمل على الجميع لوجود الوصف المفرد وهو الخبر فلم يطابق المبتدأ.
→ prev 4490 / 5326 next ←